اعرف اختصاصات الجمعية العامة للبنوك المملوكة للدولة وفقا لقانون البنك المركزى

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:00 ص
اعرف اختصاصات الجمعية العامة للبنوك المملوكة للدولة وفقا لقانون البنك المركزى البنك المركزى
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة رقم 137 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، اختصاصات الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة، ولعل فى مقدمتها إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات.

وجاء نص المادة رقم 137 من قانون البنك المركزى كما يلى:

"يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية.

وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتى:

(أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .

(ب) تعديل النظام الأساسى .

(جـ) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

(د) اعتماد الموازنة التقديرية .

(هـ) تحدید مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزى دون أن يكون لهم صوت معدود .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة