حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والصادرة برقم 104 لسنة 2021، المستندات الواجب تقديمها من الجمعيات الراغبة فى تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين للجهات المعنية بنشاط الايواء، وفى مقدمتها ما يفيد ملاءمة المركز المالى للجمعية أو المؤسسة الأهلية لممارسة النشاط.
وجاءت المادة ( 35) من اللائحة التنفيذية لتقضى بأنه للجمعيات التى ترغب فى تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوى الإعاقة، تقديم طلب للجهة المعنية بنشاط الإيواء على النموذج المعد لذلك، مستوفيا البيانات والمستندات الآتية :
1- نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والفئات والأعمار التى تخدمها ونطاق عملها الجغرافي.
2- اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الدار.
3 - ما يفيد ملاءمة المركز المالى للجمعية أو المؤسسة الأهلية لممارسة النشاط.
4- - شهادة من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، تفيد أن المؤسسة أو دار الإيواء تدخل ضمن نشاط ومیادین عمل الجمعية الواردة فى لائحة نظامها الأساسى.
5- أسماء أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو الدار أو اللجنة المشرفة على الدار والعاملين بها على أن تستوفى البيانات والمستندات الآتية بالنسبة لهم ( الاسم - الرقم القومى - الجنسية - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين).
6- استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بكل نشاط على حدة. وعلى الجهة المعنية بنشاط الإيواء إصدار الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقدم الجمعية بطلب الترخيص وذلك فى ضوء ما يسفر عنه تقرير الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال، من عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية بالجمعية.
وووفقا للمادة اللائحية تلتزم الجمعية بفتح حساب بنکی مستقل للنشاط المرخص به بأحد البنوك الخاضعة الرقابة البنك المركزى المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة