قانون الإجراءات الضريبية يغلق منافذ "الفساد الوظيفى" .. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 مارس 2021 08:00 ص
قانون الإجراءات الضريبية يغلق منافذ "الفساد الوظيفى" .. اعرف التفاصيل مصلحة الضرائب المصرية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع  القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حظر علي موظفي مصلحة الضرائب في الارتباط بأي عمل مع مكاتب المحاسبة فيما يتصل بتطبيق أحكام القانون أو القانون الضريبي، مع معاقبة المخالفين بعقوبات تصل للحبس والغرامة.
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (20) من القانون، لتحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة، أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشأت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
 
وجاءت المادة (72) لتواجه المخالف بعقوبات حاسمة، حيث أقرت علي معاقبة من يخالف حكم المادة 20 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد علي 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
يشار إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
 
ويجب التنويه هنا إلي أن "الممول" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي، و"المكلف" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مودياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم تعاملاته.
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة