يهدف قانون التأمين الصحى الشامل، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين فى نظام تكافلى اجتماعى، بمشاركة جميع أفراد المجتمع، وتضمن القانون عدد من الاختصاصات لهيئة الرعاية الصحية، حيث يكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وفيما يلى نستعرض اختصاصات الهيئة...
تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها، وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقًا لمعايير الجودة التى تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.
ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتيجيات والسياسات التى يتخذها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي:
- إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقًا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها.
- استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقًا للحاجة الفعلية.
- إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.
- إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها.
- توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.
- توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقًا لأحكام القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة