سقوط المتهمين بالاستيلاء على أموال الراغبين في الانضمام لنادي رياضي

الإثنين، 15 مارس 2021 11:21 ص
سقوط المتهمين بالاستيلاء على أموال الراغبين في الانضمام لنادي رياضي تزوير
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وزارة الداخلية جهودها في التصدى لجرائم تزوير المحررات للاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات بقصد الإحتيال على المواطنين.

 تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة.. بأنها فى غضون عام 2018 تقدمت بطلب للحصول على عضوية أحد الأندية الرياضية بالقاهرة " كعضو مستقل " وحصلت عليها بالفعل بعد أن قامت بسداد مبلغ مائة ألف جنية "كرسوم إشتراك "وحال رغبتها فى إضافة والديها على عضويتها كمرافقين لها إكتشفت أن عضويتها بالنادى منبثقة من عضوية أحد أعضاء النادى القدامى وليست عضوه مستقلة جديدة وليس لها الحق فى إدخال والديها وعلية قام مجلس إدارة النادى بشطب عضويتها لكونها تمت بموجب مستندات مزورة، وإتهمت مسئولى قطاع الإشتراكات والعضوية بالنادى بالإستيلاء على أموالها.

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء تلك الواقعة "إثنين من موظفى النادى المشار إليه" حيث قام المذكوران بالإتفاق فيما بينهما على الإستيلاء على أموال الشاكية مستغلين طبيعة عملهما بقطاع الإشتراكات والعضوية بالنادى وإستغلا تشابه الأسماء فيما بين بعض أعضاء النادى  القدامى والمواطنين الراغبين فى الحصول على عضوية جديدة بالنادى وقاما بإضافة بيانات المواطنين الجدد على إستمارات العضوية الخاصة بالأعضاء القدامى لإثبات بأنهم أنجالهم –خلافاً للحقيقة– ولهم الحق فى الحصول على عضوية النادى كعضو تابع وقاما بإتباع طرق إحتيالية عن طريق إضافة بيانات الشاكية على عضوية عضو عامل قديم بالنادى "كإبنة له" مستغلين تشابه إسم والدها الثلاثى مع ذلك العضو ، وقاما بإصدار العضوية للشاكية كعضوية أبناء منفصلة وليس عضوية عاملة ، وقاما بالإستيلاء منها على مبلغ مائة ألف جنية كرسوم عضوية جديدة وأودعا مبلغ 7 الآف جنية لخزينة النادى كرسوم إنفصال عضوية بدلاً من المائة ألف جنيه المسلمة لهما من الشاكية ، ومن خلال ذلك تمكنا من الإستيلاء على مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المذكوران حال تواجدهما بالنادى.. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة