تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسـة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى:
تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفـقرة (ب) الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى:
(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% (عشرة فى المائـة) فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90% (تسعون فى المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة - متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60% (ستون فى المائة) ويجوز تخفيض هذه النـسب إلى 40% (أربعون فى المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة