نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رقم 28 لسنة 2021 ، بشأن تعديل نصوص المواد أرقام "7 و 30 و 47 و52 " من النظام الأساسى بشأن بنك فيصل الاسلامى المصرى :
ونصت المادة 7 وفقا للتعديل المنشور بقرار وزير الأوقاف بالجريدة الرسمية، وحدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكى وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ خمسمائة وستة ملايين ومائتين وستة وعشرين ألف ومائتين وثمانية دولار أمريكى، موزعا على خمسمائة وستة ملايين ومائتين وستة وعشرين ألفا ومائتين وثمانية أسهم ، قيمة كل سهم دولار أمريكى واحد أو ما يعادله بالجنية المصرية، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل".
مادة 30 لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويشترط موافقة ثلثى الأعضاء بالنسبة لقرارا اقتراح زيادة رأس المال وخفضة واقتراح تجديد مدة البنك وقرارات اقتراح تكوين احتياطات او مخصصات غير عادية واقتراح استعمال الاحتياطات او المخصصات فى غير الأغراض المحددة لها ، وقرارات فتح فروع أو وكالات أو مكاتب للبنك فى مصر أو الخارج وقرار اختيار أو تعيين المحافظ ، والمعاملات التي تخص أحد أعضاء مجلس الإدارة وتتم وفق القواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة