تعرف على مصير أفراد عصابة تخصصت فى ترويج العملات المزورة بالقاهرة

السبت، 06 فبراير 2021 02:00 ص
تعرف على مصير  أفراد عصابة تخصصت فى ترويج العملات المزورة بالقاهرة عملات مقلدة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شريك بمحل مجوهرات - مقيم بالمطرية وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة".

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وأضاف بأنه كان فى سبيله لشراء عدد (2) هاتف محمول من (عامل بمحل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.

كما أقر المتهم بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (مالك مقهى ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط (مالك المقهى)، وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقليوبية) بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً. كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

ونصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة