الحكم في دعوى عدم دستورية مواد قانون الضريبة على المبيعات 6 مارس

السبت، 06 فبراير 2021 02:41 م
الحكم في دعوى عدم دستورية مواد قانون الضريبة على المبيعات 6 مارس المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات لجلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 168 لسنة 26 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة وما يترتب عليها والمواد 15 ، 16 ، 18 ، 32 ، 41 ، 43 ، 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 وما يتبعه من القرار رقم 116 لسنة 1991 والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1991 وما يترتب عليها من صدور القرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991 والمادة من 1 وحتى 10 من القانون رقم 2 لسنة 1997 الخاص بتعديل احكام القانون 11 لسنة 1991.

 

وينص القرار رقم 116 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن "على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتى بيانهم بعد، تسجيل اسمه - على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض - لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تنتهى فى 17/ 5/ 1991، وهم: - كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والمعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. - كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. - كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته. - وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين. - كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون المشار إليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة