أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها من عنفه، واتهمته بتهديدها وشقيقته بالقتل وفقا لرسائل صوتيه على مواقع التواصل الاجتماعي" واتس اب وفيس بوك".
وقالت:" شقيقه زوجي اقترضت مصوغاتي لحضور زفافها، ورفضت ردها لى، وعندما ذهبت لأطالبها بها تعدت على بالسب والضرب، ودفعت زوجي لطردي من منزلى".
وأضافت الزوجة:" امتنع عن سداد نفقة أولاده، وحاول أن يجبرني للعودة لمنزل الطاعة، بعد أن رفض تطليقي وتركني معلقة، وذهب وتزوج غيري بشقة والدته بعد أن باع شقتنا، وذلك بحجة أنه لا يخالف الشرع، وأصبح يبتزني، ويتلاعب بدخله بالشهود الزور، لحرماني من حقوقي الشرعية، وتبرأ من مسئوليته نحو أطفاله ".
وتابعت" س.أ.ع"، بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجي يسيء معاملتي، بسبب تحريض أهله، وطمعهم فى منقولاتي ومصوغاتي، كونه ابنهم الوحيد، ورغم أنه ميسور الحال ويمنحهم مبالغ مالية كبيرة شهريا، إلا أنهم دائما ما كانوا يتهموني بالسطو على أمواله، وهو ما دفعني لطلب الطلاق بشكل ودي ولكنه رفض".
وأشارت الزوجة إلى أنها صدمت بعد مرور شهور من زواجها أن حماتها ترغب فى الانتقال للعيش معهم بشقة الزوجية، وبالرغم من ذلك لم تعترض، لتعيش خلال 7 سنوات مدة زواجها مأساة بسبب تدخل حماتها فى حياتها، وعندما حاولت أقناع زوجها باستقلالها فى مكان سكني بمفردها، إنهال عليها بالضرب المبرح حتى فقدت وعيها.
وأضافت: أخذ منقولاتى، واستولت شقيقته على مصوغاتي وباع شقتنا، وذهب وتزوج من أخري، وطالبني بالعيش معه فى مكان نائي ببيت الطاعة، انتقاما منى وقام بتهديدي، وتوعدنى بالتخلص مني ورفض منحى حقوقي الشرعية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة