دار الافتاء: يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد فى الهبة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:29 م
دار الافتاء: يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد فى الهبة دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الافتاء إنه يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد فى الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعى الزيادة فى الهبة.
 
 
وتابعت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنه لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده فى الهبة، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة".
 
وأجابت دار الإفتاء فى وقت سابق عبر موقعها الالكترونى على سؤال نصه: "أوصت جدتى بوضع مكتبة علمية تركها زوجها بأحد مساجد قريتهم، إلا أن الكتب الموجودة بالمكتبة علمية قديمة وقيمة تحتاج إلى فهم دقيق وعلماء يطلعون عليها حتى تعم الفائدة، ولكن أهل القرية لا يستطيعون فهمها نظرا لقصورهم العلمي. والسؤال: هل يجوز نقل هذه المكتبة إلى مكان آخر يمكن استفادة أهل المكان منها، أم لا يجوز مثل هذا التصرف؟، قائلة: "تنفذ الوصية حيث وجدت المصلحة وفي المكان الذي تتحقق فيه المصلحة والمنفعة وخاصة مثل ما جاء بالسؤال؛ حيث إن المكتبة لو وضعت في مسجد القرية فقد تنعدم المنفعة بهذه الكتب القيمة، ونظرًا لأن المنفعة المرجوة من وراء الوصية هي قراءة أهل العلم والتحصيل لنفع المسلمين في شتى بقاع الأرض، ولقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه البخارى فى "الأدب المفرد" ومسلم فى "صحيحه" من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز نقل هذه المكتبة إلى مكانٍ آخر يُستفاد منها قيمة حتى تؤدي الوصية ثمرتها المرجوة منها إن شاء الله تعالى.

 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد فخر الدين المصرى

والله أعلم .

ولكن ::::::::: قد يصل أمر التفرقه بين الأولاد فى الهبه والعطيه إلى درجة عدم الجواز أو الكراهه إذا ترتب عليها أن يحل الحقد والكره بين الأشقاء محل الموده والمحبه التى كانت فيما بينهم قبل ذلك ، وقد يمتد كرههم إلى ناحل الهبه أوالعطيه نفسه ، لهذا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (( ساوا بين أولادكم فى العطيه )) وقال أيضا (( .... فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )) . عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ـ: أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ( إني نَحَلْتُ (أعطيت) ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟، فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأرجعه )، وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أفعلت هذا بولدك كلهم؟، قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة ). وفى روايه أخرى (( (يا بشير ألك ولد سوى هذا؟، قال: نعم، قال: أَكُلَّهم وهَبْتَ له مثل هذا؟، قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور ) ، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . من الضرورى أن يوافق الأولاد على أن يميز أبيهم أحدهم على بقيتهم بالعطيه حتى لايحدث الشقاق والخلاف والحقدا فيما بينهم ، فالهبه والعطيه قد تأتى وتذهب أما العلاقه القويه والمحبه فيما بينهم أهم وأولى وأفضل من أى عطيه .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة