يحظر قانون البيئة، في المادة 60 منه، على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.
كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
وتنص المادة 90، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49، 60) من هذا القانون.
2 - عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (52) من هذا القانون.
3 - الإلقاء أو الإغراق المعتمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أيًا كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة