أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها على نفسها بسبب عنفه، واستحالة العشرة بينهما بعد 17 شهرا من الزواج، لتؤكد: "وقعت ضحية للضرب والتعذيب بسبب طمع زوجي، وبالرغم من استيلائه على راتبي إلا أنه كان يرغب فى عملى فى وظيفة أخري، ويطالبني بمساعدته فى سداد ديونه، لاضطر للصبر على الحياة برفقته مخوفا من عصبيته وعنفها وتهديده بحرماني من طفلتى".
وأشارت الزوجة: "عاقبني عندما طالبت بالطلاق بملاحقتي بتهم كيدية، والتهديد والوعيد، وأرسل لى رسائل تهديد بأنه لن يتركني حتى أموت بين يديه، ورفضه منحي حقوقي وكاد أن يشوهني بعد محاولته التعدي على بسلاح أبيض، لإجباري بالتنازل بشكل كتابي عن حقوقى من منقولات ومصوغاتي الذهبية".
وتابعت "ج.ر"، البالغة من العمر 33 عاما: "طوال فترة زواجى داوم على افتعال الخلافات، بسبب طمعه فى أموالى، ورغبته فى دفع أهلى بالإنفاق علينا، لأدفع الثمن من صحتي بسبب عنفه، حتى زيارتي لوالدتي كان يرفضها ويعتبرها جريمة، ليصارحني بكراهيته لأهلى، ويطالبني بقطع علاقتي بهم، وعندما رفض عاقبني بالحبس بالمنزل، وهشم رأسى وجسدي فى أخر خلاف بسبب رفضي الاستدانة من أصدقائي وعدم قبولى بالعمل لدي صديقة بشركته، ولاحقني بإقامة دعوى طاعة وعدة بلاغات لاعتراضي على تصرفاته".
وتؤكد : "وقعت فى زوج لا يملك ضمير، رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، لدرجة أنني وافقت على طلبه بالتوقيع بالتنازل عن حقوقى من مؤخر ونفقات لرحمتى من العذاب والتهديد، إلا أنه فى أخر لحظة رفض وحاول خطف طفلتى، وصرح بأنه لا يرغب فى أن تربطه بي أي علاقة، خوفا من أن يدفع لى نفقات شهرية، وأستولي على أموالى، وطردنى من منزلى رغم حصولى على قرار تمكين".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة