زوجة تطالب زوجها بـ455 ألف جنيه مصروفات عمليات تجميل بعد ولادتها

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:05 ص
زوجة تطالب زوجها بـ455 ألف جنيه مصروفات عمليات تجميل بعد ولادتها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد مبلغ 455 ألف جنيه بعد خضوعها لعملية تجمليه، بعد ولادتها طفليها التوأم، وادعت فيها تخليه عن مسئوليتها بعد زواج دام 5 سنوات، وفقا  لفواتير ومستندات تفيد خضوعها لعملية تجميل فى وجهها وجسدها، وادعت تخلفه عن سداد المصروفات، رغم خضوعها للإجراء الطبي بناء على رغبته وتوقيعه بالموافقه، ثم تهربه من أداء التكلفة، لتؤكد: "زوجي يبدد أمواله على زوجته الأخري، وعلاقاته، ويتركني وطفليه التوأم دون نفقات".

وأكدت خضوعها للفحوص والتحاليل اللازمة بموافقته، لتفاجئ برفضه دفع المصروفات، رغم وعده بالسداد فى البداية، وأنها لم تتصور يوماً أنه سيغدر بها، ويتركها فجاءه دون نشوب أى خلافات بينهما.

وأضافت الزوجة: "تزوجته رغم رفض عائلتي بسبب زوجته الأولى، وبعد مرور عام على زواجنا، ظهر وجهه الحقيقي، وبدأ فى خيانتي، وهجرني وتركني معلقة، وأمتنع عن السؤال على أطفاله، وفق للشهود والمستندات، وواصل تهديدي بإيذائي وفق الرسائل والمكالمات، ووقوع الضرر علي، مما يترتب عليه حقي فى التعويض، بعد أن تخلى عن مسئوليته الشرعية تجاهي، وحرمني وطفلي من حقوقهم".

ومن جانبه قدم الزوج، للمحكمة المستندات اللازمة لما تعرض له من بطش على يد زوجته، وملاحقته بالحبس بقائمة المنقولات، وعندما لجئ للشكوى لأهلها، توعده بالسجن، واتهمته بفضحها أمام أهلها، بخلاف تهدديه بالمؤخر.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء. 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة