وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بشكل نهائى على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وفيما يلى نستعرض إجراءات إسقاط العضوية فى مشروع القانون عقب موافقة اللجنة عليها.
إسقاط العضوية.
لا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان، أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
مادة 247
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانيا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ( خامسا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
مادة 248
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعا) و(خامسا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة