ينشر "اليوم السابع"، صورة المتهمين بقتل صاحب محل الفقير، بعد القبض عليهم، حيث تلقى قسم ثان أكتوبر بأمن الجيزة بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنة، مالك مطعم إثر إصابته بطلق ناري.
توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن 3 عاطلين أشقاء والمتعاقدين علي حراسة أحد المواقع (تحت الإنشاء) بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى عليه، لإجباره علي الإتفاق معهم لحراسة أراضه حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته 4 عاطلين آخرين مستقلين سيارة بدون لوحات، وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي، إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة" وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء، فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته وإستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.
عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم (ثلاثة بنادق الية –عدد من الطلقات من ذات العيار )
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من بندقية آلية، ضبطت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا علي طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب، تم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.
المتهمون
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة