تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مصنع للمخللات "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية، وحيازته كميات كبيرة من المخللات داخل عبوات بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وبحوزته (1000 كيلو جرام من المخللات المشكلة بدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية)، وتم التحفظ على المضبوطات.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة