أصدرت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة – بمحكمة بنها الابتدائية – حكماَ نهائياَ يهم ملايين المتعاملين، بالبراءة فى جنحة ايصال أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه، وذلك بعد أن ثبت من تقرير الطب الشرعى أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها فى ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعنة الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق فى وجوده لعبارات صلب الايصال.
صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 2232 لسنة 2019 جنح مستأنف بنها، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار محمد بدر خليل، وعضوية المستشارين طارق عبد الرحمن، وحازم سامى بدر، وبحضور كل من وكيل النيابة عبد المنعم يحيى، وأمانة سر سلامة عبدالله.
الوقائع.. نزاع حول طرفين بسبب إيصال أمانة يقدر بـ 2 مليون جنيه
النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك لأنه في تاريخ سابق بدائرة القسم بدد المبلغ النقدى المبين وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجنى عليه "محمد. أ"، والمسلم إليها على سبيل الأمانة، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وتداولت الدعوى أمام المحكمة الجزئية، وبجلسة 9 ديسمبر 2017 قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 400 جنيه.
محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهمة 6 أشهر بتهمة تبديد المبلغ.. ويستأنف لإلغائه
وفى تلك الأثناء – هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير مودع بتاريخ 17 ديسمبر 2017، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 17 فبراير 2018، وبتلك الجلسة حضرت المتهمة بشخصها ومعها – محام – وطعنت بالتزوير على صلب الإيصال، وقررت المحكمة ارسال الأوراق لمصلحة الطب الشرعى.
المتهمة تطعن بالتزوير على صلب الإيصال
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف – فإن المتهم قدم شهادة تفيد مرضه تطمئن إليها المحكمة كعذر لعدم تقريره بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناَ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ عملاَ بنص المواد 402، 406/1، 407، 410 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها تأصيلاَ له بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات:
" كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري".
رأى محكمة النقض في جريمة "خيانة الأمانة"
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه من المقرر وفقا لقضاء النقض: "أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها هي بحقيقة الواقع"، طبقا للطعن رقم 5376 لسنة 57 قضائية – جلسة 18 ديسمبر 1988 – ويتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية اضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف يتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.
ووفقا لـ"المحكمة": فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذى انتهى لنتيجة مؤداها أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابي مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعنة الثابت على ورقه المستند الحالية والسابق في وجوده لعبارات صلب الايصال.
المحكمة تنصف المتهمة وتقضى بالبراءة لهذا السبب
وبناء على ذلك – تستخلص المحكمة أن صلب الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع، وتستخلص معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع، ومن ثم تنتفى أركان الجريمة في حق المتهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى مجدداَ للمتهم بالبراءة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة