يُعاقب وفقا للقانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه أيا من هؤلاء:
1. الشريك المسئول.
2. المدير
3. عضو مجلس الإدارة المنتدب
4. رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من هذا القانون ، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل :
(1%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار.
(3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي .
(3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي .
(2%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوي كل دولة علي حدة .
ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه علي ما يعادل (3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة