واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بتضررهم من قيام (إحدى السيدات) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة مزارع الدواجن مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنها توقفت عن إعطائهم الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وذلك على النحو المشار إليه ، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة