ضربات أمنية توجهها وزارة الداخلية يوما تلو الآخر، ضد تجار الآثار والعابثين بالكنوز التاريخية، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدي لكافة صور الخروج عن القانون.
وفي واحدة من أكبر الضربات الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، نجحت العيون الساهرة فى ضبط تشكيل عصابى قام بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس وتمكنهم من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوى تابوتاً فرعونياً وشروعهم فى البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد.
وبالفحص وإجراء التحريات الدقيقة تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد أفراد ذلك التشكيل العصابى وهم (8 أشخاص – لعدد 6 منهم معلومات جنائية)، واتفاق جميع المتهمين على الاشتراك فى الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار، وفى سبيل ذلك قاموا بشراء بدروم "كائن بدائرة قسم عين شمس أسفل أحد العقارات" لتسهيل أعمال الحفر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، ثم تعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب لخارج البلاد.
وبإرشادهم تم التوصل إلى مكان التنقيب والحفر المشار إليه، وتبين أنه بمساحة 240 متر تقريباً عبارة عن مسطح وعدة حجرات، كما تبين وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثاً لإخفاء معالم فتحة الحفر برفعه، تبين وجود غطاء إسمنتى مُعد خصيصاً لغلق الفتحة، بتحريكه تبين وجود حفرة بعمق حوالى ثلاثة أمتار ومجهزة بسلم حديدى للنزول إلى الأسفل، كما تبين وجود مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتى ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر.
وبمناقشة المتهمين عن ظروف وملابسات الواقعة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة.
جاءت تعديلات القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، متسقة مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وفيما يلى نستعرض عقوبة الإتجار في الآثار وفقا للقانون:
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
مادة (45 مكررًا 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما فى البندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ويهدف القانون لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة