لجأت سيدة لحيلة ماكرة لإخفاء جريمة مقتل زوجها اللص على يد آخرين، أثناء محاولته تنفيذه جريمة سرقة بعد تبادل إطلاق الرصاص مع آخرين، حيث استبدلت ملابسه وزعمت عثورها على جثته بجوار حظيرة الماشية بمنزلهم في المنوفية.
لم يقتنع رجال المباحث برواية السيدة ودموع التماسيح التي تساقطت من عينيها، وكشفوا الجريمة بعدما عثروا على دماء في قارب صيد يستخدمه زوجها في جرائم السرقة.
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات العثورعلى جثة أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") داخل مسكنه وبها إصابة بعيار نارى، وما قررته زوجة المتوفـى بعثورها على جثة زوجها بجوار حظيرة الماشية خاصته بدائرة المركز فقامت بمساعدة شقيق المتوفـى "له معلومات جنائية" بنقل الجثة لمسكنهما وتغيير ملابسه، وبالإنتقال لمكان العثور على الجثة عُثر على أحد قوارب الصيد بالمجرى المائى المجاور لمكان العثور (ملك أحد أقارب المجنى عليه) يقوم المجنى عليه بإستخدامه وبه آثار دماء وطلق نارى كما عُثر على مقذوف لعيار نارى.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن قيام المجنى عليه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع السرقة بالإشتراك مع (شقيقه سالف الذكر - شقيق زوجته - نجل شقيقته "جميعهم لهم معلومات جنائية" ) وأنه حال قيام المجنى عليه بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل بإرتكاب واقعة سرقة من إحدى القرى المواجهة للقرية محل إقامة المجنى عليه مستخدمين قارب الصيد المعثور عليه، حدث تبادل إطلاق أعيرة نارية مع شخصين آخرين (لأحدهما معلومات جنائية) "شاهداهما حال إرتكابهم واقعة السرقة "مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن إستهداف وضبط كافة عناصر التشكيل وكذا المتهمين الآخرين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية، بندقية خرطوش ، فرد محلى ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، قارب صيد مزود بموتور) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة