ليلة سقوط نصاب القاهرة.. والمتهم يعترف: "عليا 190 سنة سجن"

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:48 م
ليلة سقوط نصاب القاهرة.. والمتهم يعترف: "عليا 190 سنة سجن" حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف متهم بالنصب على المواطنين وإصدار شيكات لهم بدون رصيد، للتلاعب بهم، فضلًا عن تورطه في قضايا مباني عديدة. وقال المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه، إنه تهرب من عدة قضايا وكان يتنقل من مكان لآخر هربا من الملاحقات الأمنية، حيث بات مطلوبا في 190 سنة سجن، حتى تم القبض عليه.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، مطلوب التنفيـذ عليـه فـى عـدد 206 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "شيكات ، مبانى" بإجمالى حبس 190 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 850 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة