"12 شهرا مضت على زواجي، ردد فيها زوجي يمين الطلاق 8 مرات، وفي كل مرة يقول لي أنه أرجعني، وأن نيته كانت عدم تطليقي، حتي عجزت عن تحمل عنفه، وقررت الهروب من جحيم الحياة برفقته، بعد تعديه على بالضرب المبرح ومحاولة اصطحابي بالقوة والبلطجة من منزل أهلي".
بتلك الكلمات وقفت زوجة تطالب بتمكينها من إثبات طلاقها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد طلاقها رسميا مرتين على يد مأذون، بخلاف ترديد زوجها يمين الطلاق 6 مرات، وتعرضها للضرر بسبب رفض زوجها التوثيق، ومطالبته لها بالعيش تحت سقف منزل واحد.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "صبرت على الحياة برفقته بسبب رفض عائلتي طلاقي، ومطالبتهم لي بالصبر بسبب صلة القرابة التي تجمعنا، رغم أنه تسبب بإجهاضي بعد ضربه لى، وداوم على طردي من منزلى فجراً، وأجبرني بالعيش مع شقيقه ووالدته بمنزل واحد، لأتعرض للتعذيب علي يديهم وحرماني من أبسط حقوقى كزوجة، فكانت والدته المتحكمة فى كل ما يخصني، وعندما شكوت له ثار وقرر معاقبتي وتركي معلقة، وقرر أن يجبرني على العودة له مرة أخرى له بمنزل الطاعة، بعد إقامتي دعوي لإثبات طلاقي، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي، وسلبني حقوقي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة