نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى ( ATM) داخل تلك الدولة، حيث يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع(POS) الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له ، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك ، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبه بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى – 3 ماكينات نقاط البيع ""POS والتى تستخدم فى نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين (12) مليون جنيه.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة