منح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، الحق لأى فرد فى الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
ونصت المادة رقم 2 من القانون على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا .
ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية :
1 - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها .
2 - العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها .
3 - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .
4 - تخصيص المعالجة فى نطاق محدد .
5 - العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية .
6 - الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة ، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة