يسأل الكثيرون عما إذا كان حق المتهم فى التصالح، يسقط بعد رفع الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، وأجابت المادة (18) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، عن هذا السؤال ونصت على.
المادة:
لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.
"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "اليوم السابع" وتتحدث عن أبرزالأسئلة القانونية وأجابتها وفقًا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين وتعديلاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة