القانون يلزم صاحب العمل بتقديم بيانات وأجور العاملين لديهم للتأمين الاجتماعى

السبت، 06 نوفمبر 2021 09:00 م
القانون يلزم صاحب العمل بتقديم بيانات وأجور العاملين لديهم للتأمين الاجتماعى الموظفين
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 بإصدار اللائحة 2019، صاحب العمل بالقطاع الخاص بتقديم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيانات وأجور العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وفقا للنموذج المعد لذلك.

وتقضي المـادة 19 من اللائحة التنفيذية بأن يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العـاملين وأجـورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة مرفقا بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصـورة مـن عقـد العمـل ( إن وجـد ) بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك خلال أسـبوعين من تاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :
 
1- التحاق أي عامل بالعمل لديه .
 
2- التحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين في مـشروعات التشغيل الصيفي أو المكلفين بالخدمة العامة . 
 
3- التحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه .
 
يعد مشروع قانون التأمينات والمعاشات بمثابة قانون موحد لقوانين التأمين الاجتماعى يخضع له جميع فئات القوى العاملة فى الدولة، ويتوافق مع المادة 17 من الدستور المصرى وكذا باقى نصوص الدستور، كما يتوافق القانون مع المعايير الدولية وعلى الأخص المعيار رقم 102 لسنة 1952 الصادر من منظمة العمل الدولية بحيث يضمن القانون المساواة بين جميع فئات المجتمع فى تطبيق قواعد تأمينية واحدة .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة