تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن محل لبيع الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى ، وبحوزته (1,850 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة والتى تصرف فقط من خلال الجمعيات الزراعية ومحظور تداولها بالأسواق داخل شكائر بدون فواتير أو مستندات ومحظور تداولها بالأسواق).
وفى ذات السياق ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك) لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى ، وبحوزته (8000 عبوة من المقرمشات أنواع مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) . ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة