شروط التصالح فى جرائم قانون مواجهة الأوبئة.. دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:00 ص
شروط التصالح فى جرائم قانون مواجهة الأوبئة.. دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة مجلس النواب - أرشيفية
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلساته العامة الأخيرة، على مشروع قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية، وأجاز القانون فى المادة 7 منه التصالح فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة.
 
ونصت المادة،"يجوز التصالح فورا فى الجرائم المرتكبة  بالمخالفة لأى من احكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع لمأمورى الضبط القضائى المختصين الذين يرخص لهم فى ذلك من وزير العدل".
 
وتؤول الحصيلة للخزينة العامة للدولة، وأجاز أيضا التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.. ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا، إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
 
وتنقضى الدعوى الجنائية، بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية، ويصدروزير العدل قرارا بتحديد مأمورى الضبطية القضائية بالتنسيق مع الوزراء المختصين. 
 
ويمنح مشروع القانون، في المادة الأولى منه رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ أى من التدابير الـ25 التى تضمنها المشروع لحماية الصحة العامة والسلامة العامة، وتشمل الدابير وضع قيود حرية الانتقال وتعطيل العمل والدراسة وتحديد مواعيد غلق المحلات وتنظيم وحظر الاجتماعات العامة والمهرجانات والمعارض واستقبال ودور السينما والمسارح والأندية وتنظيم دور العبادة وحظر وتقييد استخدام وسائل النقل والزام المواطنين والقادمين من
الخارج  اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ومد أجال سداد الإقرارات الضريبية  وتقسيم الضريبة وتنظيم استيراد وتصدير السلع وتحديد سعر لبعض الخدمات وتقرير دعم مالي وتحديد أسعار المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى وفرض الرقابة علي المعامل والمختبرات العلمية والمعملية وضع ضوابط التخلص من النفايات.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة