آليات التصالح فى جرائم قانون مواجهة الأوبئة والجوانح الصحية.. تعرف عليها

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:00 م
آليات التصالح فى جرائم قانون مواجهة الأوبئة والجوانح الصحية.. تعرف عليها مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة، ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ نحو 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادتها الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال  تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

ونصت المادة "5" من مشروع القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة و الاعلام رقم 180 لسنة 2018 و بأى عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر،  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار...يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ".

وشمل القانون، إجازة التصالح فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائى المختصين الذين يرخص لهم فى ذلك من وزير العدل، وتؤول الحصيلة للخزينة العامة للدولة، كما أجازت التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع فإذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا، وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويصدروزير العدل قرارا بتحديد مأمورى الضبطية القضائية بالتنسيق مع الوزراء المختصين، فيما طالب النائب عبد الفتاح نصر بإلغاء المادة لأن التصالح بالقيمة المالية يهدر قيمة العقوبة المقررة فى القانون.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة