لائحة "حماية المستهلك" تلزم مراكز الصيانة بإصدار فاتورة بالأعمال وضمان 6 أشهر

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 09:00 ص
لائحة "حماية المستهلك" تلزم مراكز الصيانة بإصدار فاتورة بالأعمال وضمان 6 أشهر حماية المستهلك - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وشملت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 للقانون، التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بيان أعمال الصيانة، وتضمن سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح بحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.

وفى هذا الصدد جاءت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لتنص على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التى تم استبدالها من المنتج محل الخدمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة