تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، ضوابط بشأن تعرض أحد مشغلى نظم الدفع لإجراءات إنهاء الأعمال أو تسوية أوضاعه أو الإفلاس، وفيما يلى نستعرض التفاصيل.
ووفقا للقانون
في حالة تعرض أحد مشغلی نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أو أحد مشاركيه لإجراءات إنهاء الأعمال أو تسوية أوضاعه أو الإفلاس، سواء تمت هذه الإجراءات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، يتعين على المشغل القيام بالآتي:
(أ) إخطار البنك المركزي في اليوم الأول من بدء إجراءات إنهاء أعماله أو تسوية أوضاعه أو إفلاسه.
(ب) إتمام المقاصة والتسوية لأوامر التحويل الصادرة قبل إخطاره ببدء إجراءات إنهاء الأعمال أو التسوية أو الإفلاس والتي أصبحت غير قابلة للرجوع فيها طبقاً لقواعد النظام ونافذة في مواجهة الغير.
ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر، تكون لمطالبات المشاركين بنظام الدفع ذي الأهمية النظامية، أو أي طرف آخر ينوب عنهم، من ضمانات أو أوراق أو أدوات مالية أولوية عن أي مطالبات أخرى طبقاً لأولوية ترتيب المشاركين المبينة بقواعد النظام.
يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلباً على الاستقرار المالي والتشغيلي للنظام.
كما تلتزم البنوك بالسماح لمشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بفتح حساب مصرفی يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية طبقاً لذات الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة