تعرف على ضوابط تقديم تمويل للمشروعات المتعثرة فى القانون الجديد

السبت، 13 نوفمبر 2021 05:00 ص
تعرف على ضوابط تقديم تمويل للمشروعات المتعثرة فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ضوابط بشأن تقديم تمويل للمشروعات المتعثرة والحالات التى يكون فيها المشروع متعثر، والمستندات المطلوبة، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل.

ووفقا للقانون

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، لا تسري الأولوية المقررة قانونا بموجب المادة (1139) من القانون المدنى فى شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أى نوع كان، أو مقررة فى غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد.

واستثناء من حكم المادة (15) من هذا القانون، تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:

- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (١١٣٩) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:

إذا أشهر إفلاسه.

إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة