تضمن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ضوابط بشأن إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي، يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأحكام هذا القانون أو القرارات الصــادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو قامت بما من شأنه تهديد استقــرار الســـوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
- توجيه تنبيه إلي الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
- المنع من مزاولة كل أو بعــض الأنشــطة المرخص بمزاولتها لفــترة محددة ، أو منع التعامل مع عملاء جدد.
- إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ التدبير المنصوص عليه بالبند (1) من هذه المـادة، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المـادة، إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
ولا يخل اتخاذ الهيئة لأي من التدابير السابقة باستمرار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقواعد المقررة.
ومع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائي، لمجلس إدارة الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة