قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ووقف قرار إيقافه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وجاء منطوق الحكم بقبول دعوى مرتضي منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة مجلس ادارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.
وقال مصدر قضائي، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وأن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائي وبات، موضحاً أن الإدارية العليا هي أعلي سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.
وكانت وزارة الشباب والرياضة أقامت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وأخرين.
وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وكذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإداري، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة