اعرف مصير ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين بزعم تقديم قروض حسنة بالجيزة

السبت، 23 أكتوبر 2021 01:00 ص
اعرف مصير ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين بزعم تقديم قروض حسنة بالجيزة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل مقيمة بالجيزة، لاتهامها بالنصب على المواطنين بزعم تسهيل تقديم قروض حسنة.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة جنوب سيناء بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم منحه قرض مالى من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (ربة منزل ، مقيمة بالجيزة) حيث قامت المذكورة بممارسة نشاطاً احتياليا فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وقامت بإنشاء شركة وهمية لتمويل المشروعات والقروض الحسنة، وأعلنت عن نشاط الشركة من خلال عمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية دون حصولها على التراخيص اللازمة، وكذا نشر إعلانات احتيالية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تعلن من خلالها عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين بدون إجراءات بنكية "خلافاً للحقيقة"، وقيامها بالزعم للضحايا بكونها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط للشركة المشار إليها ، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية من خلال حوالات بريدية باسمها للسير فى إجراءات منح القرض المزعوم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها عدد من إيصالات الحوالات البريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة)، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :

تواجه المتهمة فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة