تعرف على الآلية القانونية للإفصاح عن إجراءات السياسة النقدية للبنك المركزى

السبت، 02 أكتوبر 2021 04:07 م
تعرف على الآلية القانونية للإفصاح عن إجراءات السياسة النقدية للبنك المركزى مجلس النواب والبنك المركزى
كتب ـ أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت المادة رقم 40 من قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020 ، أن البنك المركزي يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية ويتم نشرها على  الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وتنص المادة رقم 40 من القانون على أن يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بحسب الأحوال.

فيما نصت المادة رقم 41 من القانون على أن يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعی قانون الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية .

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة