نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان وهمى بالقاهرة للنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال الدراسة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "شركة- بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن من خلال شبكة الإنترنت بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية –خلافاً للحقيقة- بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة ، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (عدد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه - أكلاشيه بإسم الشركة- كمية من عقود إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية- كمية من دفاتر إيصالات إستلام النقدية تفيد تلقيه مبالغ مالية من ضحاياه - مجموعة من صور مستندات راغبى السفر- مبلغ مالى - جهازى كمبيوتر بفحصهما تبين احتوائهما على مواقع إلكترونية بإٍسم الأكاديمية والإعلان عنها بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الدولية).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة