"هذا الشخص قام باغتصابي، تحت تهديد السلاح فى حضور أطفاله، وأنا في الحقيقة تركت بيت أسرتى بسبب خلافات نتيجة خطبتى لطبيب دون رغبة والدتى، وأعلنت عبر شبكة الإنترنت عن رغبتى فى العمل جليسة أطفال، فاتصل بى المتهم واتفق معى على رعاية أطفاله مقابل مرتب شهري 3 آلاف جنيه، قلت فرصة أصرف على نفسى، واتفقت معاه على الشغل، ورحت اشتغلت، وبعدين الأطفال ناموا، وقام باغتصابي".. بهذه الكلمات روت الطالبة التى تعرضت لاعتداء جنسى على يد سائق بالهرم، عقب القبض على المتهم.
وتابعت الفتاة العشرينية: "المتهم راودني عن نفسى بمجرد دخولي المنزل وعندما رفضت أخرج سلاح نارى – طبنجة صوت – وهددني بإطلاق النار عليا، حال عدم استجابتي له، وقام باغتصابي تحت تهديد السلاح، وتركني أغادر الشقة عقب ذلك"، وقالت المجني عليها إنها كانت تبحث عن العمل للإنفاق على نفسها خلال الدراسة، وعندما علم السائق بظروفها طلب منها العمل عنده كجليسة أطفال لأبنائه.
هل يجوز تخفيف عقوبة الاغتصاب أو الإعفاء منها؟
تلك الواقعة التي وصفت المتهم بالذئب البشرى أدت إلى تباين الرأي العام حول الواقعة بين متعاطف مع تلك الفتاة وبين ناقم وغاضب عليها بعبارة مستفزة بقول: "إيه وداها هناك وهي عارفه أنه عايش مع أطفال فقط؟"، وعلى الرغم من استفزاز تلك العبارة إلا أن الأمر من الناحية القانونية لا يعرف السؤال المستفز من غير المستفز فجميع الأسئلة والسيناريوهات مطروحة، وهي التي جعلت السواد الأعظم يتسائل هل هناك عذر مخفف لذلك الشاب؟ وما هي شروط جريمة الاغتصاب؟ وماهي الحالات التي تلتزم بها المحكمة الحكم بالإعدام على المغتصب؟ وهل هناك دور للطب الشرعي في قضايا الاغتصاب للكشف عن حقيقة الأمر هل تم برضاء المجني عليها أو بدون ارادتها؟ وماهي عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفرى.
في البداية – قولاَ واحد ووفقا للقانون جرائم الاغتصاب لا يوجد بها تخفيف العقوبة أو عذر ولكن إذا كان هناك رضاء المجني عليها لا تقع جريمة الاغتصاب إلا إذا كانت مواقعة الأنثى بغير رضاها، وينعدم الرضا إذا اكرهت المجني عليها إكراها ماديا أو معنويا على الاتصال الجنسي، وينص القانون أحيانا على أعذار معينة تكون نتيجتها وجوب تخفيض العقوبة أو الإعفاء منها، ويسري مفعولها بالنسبة لجميع الجرائم؛ والأعذار القانونية حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، ولا يملك القاضي إزاءها سلطة تقديرية، ويترتب عليها مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية أن يتمتع المجرم بالإعفاء من العقاب إذا كان العذر معفيا منه تماماً – وفقا لـ"الجعفرى".
ما هو تعريف الاغتصاب وعقوبته؟
أما تعريف جريمة الاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاء صحيح منها بذاك، ويعتبر انتهاكا صارخا لحرية المجني عليها الجنسية واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل، إذ قد تؤثر على استقرار حياتها الزوجية إن كانت متزوجة أو على فرص زواجها في المستقبل، وقد تفرض عليها أيضا أمومة غير شرعية.
أما عقوبة جريمة الاغتصاب – فقد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2011 على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب أو تعدد الفاعلون الجريمة".
ماهي أركان جريمة الاغتصاب؟
فلابد من توافر ركنين بجريمة الاغتصاب ركن مادي، وركن معنوي:
أولا: الركن المادي: يتكون عنصرين "فعل الوقاع وعدم رضاء المرأة".
1-فعل الوقاع: "يمثل فعل الوقاع العنصر الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة هتك العرض بالقوة ويقصد بفعل الوقاع اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا طبيعيا غير مشروع.
2-عدم رضاء المجني عليها: لا تقع جريمة الاغتصاب إلا في حالة عدم رضاء المجني عليها.
ثانيا: الركن المعنوي:
وهو القصد الجنائي، حيث إنه لا يتصور قيام الجريمة بخطأ غير عمدي، ويعد القصد الجنائي متوافرا في حالة توافر العلم والارادة لدي الجاني.
ماهي الحالات التي تلتزم بها المحكمة الحكم بالإعدام على المغتصب؟
تشدد عقوبة جريمة الاغتصاب إذا اقترنت بإحدى الظروف المشددة الواردة في القانون على سبيل الحصر، وهذه الظروف تتحقق إما لسن المجني عليها أو لتوافر صفة معينة في الجاني أو بسبب ما يتمتع به من نفوذ على المجني عليها فيسيء استعماله، وقد رصد المشرع عقوبة الإعدام إذا توافر أحد هذه الظروف، وفيما يأتي نوضح حالات التشديد:
1-إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلاد.
2-إذا كان الجاني من أصول المجني عليها.
3-إذا كان الجاني من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
4-إذا كان الجاني خادما عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم.
ماهي الدلائل التي تشير إلى الاغتصاب وإثبات الواقعة؟
بناء على البينة والقرائن والتفتيش والمعاينة والدليل الفني بمعني تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي وسؤال المجني عليها وتحريات المباحث، فليست كل وقائع الاعتداء الجنسي يتم وصفها أو تصنيفها إلي اغتصاب، فجميع التعدي علي الأطفال الذكور يعتبرها القانون هتك عرض ويعتبر القانون الاغتصاب جريمة تقع علي الإناث فقط بدون رضاها.
ما هو دور الطب الشرعي في قضايا الاغتصاب؟
غالبا فى جرائم الاغتصاب مظاهر اصابية عامة سواء بجسد المجني عليها أو جسد المتهم نتيجة المقاومة، وعدم وجود إصابات لا يعنى استبعاد جريمة الاغتصاب حيث توجد أسباب عديدة لعدم ظهور الإصابات مثل:
1- إخضاع المجنى عليها بالتعامل العاطفي معها أو بالتهديد بالعنف أو القتل.
2- أن يكون العنف المستخدم من الجاني أو مقاومة المجني عليها غير كاف لإحداث الإصابات.
3- قد لا تظهر الكدمات قبل مرور 48 ساعة من لحظة وقوع الاعتداء، وقد لا تظهر نهائياً.
4- تأخر المجني عليها فى الإبلاغ عن الجريمة قد يؤدى الى اختفاء أو شفاء الإصابات.
- التهديد أو الإكراه:
وينعدم الرضا إذا حدث الجماع الجنسي تحت التهديد أو الإكراه كما فى الحالات التالية :1- تهديد المرآة بأداة بقتلها أو قتل طفلها أو ما شابه ذلك.
2- تهديد المرآة من رئيسها بفصلها من العمل.
3- تهديد الفتاه من زوج والدتها بطردها من المنزل.
4- تهديدها بصور أخذت لها أو رسائل سبق لها كتابتها .
-الغش والتدليس:
وينعدم الرضا إذا حدث الجماع الجنسي بالغش مثل الزواج الصوري بإحضار مأذون وشهود مزيفين .
-فقدان الوعى والإرادة:
و قد يعطى الرجل المرآة مادة مخدرة أو مسكرة للجماع معها وهى غير قادرة جسديا أو ذهنيا لتعطيه الموافقة على الاتصال الجنسي، وفى تلك الحالات يصعب تحديد ما إذا كان الكحول قد ازال موانعها لتعطى الموافقة - أى تكون الموافقة برضاها - أو كانت قدرتها على الرفض شلت "أى يكون الجماع بدون رضاها ".- المرآة التى تعانى من تخلف عقلى أو تلف عقلى شديد تعتبر موافقتها على الاتصال الجنسى غير قانونية مهما كان عمرها لأنها لا تملك الإرادة على القبول أو الرفض
- إذا كانت المرآة تحت تأثير التنويم المغناطيسى تعتبر إرادتها مسلوبة وليس لديها القدرة على القبول أو الرفض
ماهي عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها؟
حدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة