>> لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائي ضد النائب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس
>> يحتفظ العضو بوظيفته وتًحسب مدة عضويته في المعاش أوالمكافأة
إذا كان من العاملين بالدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات الدولة
>> يكون للعضو المحتفظ له بوظيفته أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها
>>لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى إلا بعد موافقة المجلس
>>يعود بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رُقى إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها
>>يستخرج لكل عضو اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات
أيام قليلة وتنتهى مدة مجلس النواب الحالي (2016) في الفصل التشريعى الأول، وتحديدا يوم 9 من شهر يناير الجاري، وبعد ذلك سيدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد (مجلس 2021) للانعقاد، وعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفى هذا الصدد، وقبل مباشرة الأعضاء الجدد عملهم، فإن القانون حدد مجموعة من الحقوق لأعضاء مجلس النواب.
وتضمن قانون مجلس النواب فصل خاص بـ"حقوق الأعضاء"، تبدأ بـ"الحصانة البرلمانية"، إذ تنص المادة (30) على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
وتشمل حقوق العضو حق الاحتفاظ للنائب بوظيفته، فتنص المادة (31)، على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمل، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقررة قانونًا.
وتنص المادة (32)، على أنه لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
وتمنح المادة (33) عضو مجلس النواب أن يعود بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
وفيما يتعلق بمكافأة العضوية، تنص المادة (34) على تقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
فيما تنص المادة (35)، على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وأشارت المادة (36)، إلى تسهيلات العضوية، حيث نصت على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو، وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.
وكان المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس، أكد جاهزية المجلس لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني (2021-2026)، الذى سيبدأ من 10 يناير 2021، وأن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعي الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية.
ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة