أصدرت محكمة جنح مستأنف جنوب بنها، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، قراراَ بإحالة المادتين 274 و276 من قانون العقوبات، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتهما، في سابقة تاريخية حول مواد عقوبة الزنا في القانون المصري والفرق بين الرجل والمرأة، وذلك على الرغم من رفض المحكمة الدستورية العليا لمثل هذه الدعاوى المقدمة من قبل المحامين، إلا أن المحكمة هذه المرة هي التي أحالت المادتين.
جاء ذلك على خلفية نظر استئناف سيدة على حكم حبسها بعد أن اتهمها زوجها بالزنا، فيما جاء قرار القاضي بإحالة المادتين إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيهما دون طلبات من الدفاع.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المشرع في المادتين المحالتين للدستورية العليا، ميز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا دون مبرر شرعي أو موضوعي لهذه التفرقة التي تقوم على أساس الجنس بالمخالفة للدستور الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة.
نص مادتى عقوبة الزنا
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
فيما حددت المادة الأخرى المحالة للدستورية والتي تحمل رقم 276، أشكال إثبات الجريمة على الرجل، على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هي القبض عليه متلبس بالفعل واعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة، أو وجوده في منزل الزوجية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن نصوص القانون الحالي مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة 1810، والتي ألغاها المشرع الفرنسي سنة 1975، بينما ظل المشرع المصري متمسكاً بها، وأن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين زنا الرجل والمرأة في العقوبة أو وسائل الإثبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة