يحظر مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الإفراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.
وتنص المادة "17" من مشروع القانون، على أنه يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة