حدد قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، ضوابط إنشاء الجامعات الأهلية وأهدافها، ونصت المادة 11 منه، على أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشائها بناء على طلب شخص طبيعى، أو شخص اعتبارى أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 12، علي أن يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها.
ووفقا للمادة 13، تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلاً - عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها - من المساهمات المالية والأصول العينية التى يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة، وذلك بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية، وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتجيز المادة 14، للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء، أم بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، وذلك بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتعليم العالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة