تعرف على ضوابط إلغاء ترخيص الفروع فى قانون الجامعات الأجنبية الجديد

السبت، 30 يناير 2021 01:00 ص
تعرف على ضوابط إلغاء ترخيص الفروع فى قانون الجامعات الأجنبية الجديد وزارة التعليم العالى
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت المادة 24 من القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، ضوابط إلغاء ترخيص الفروع، وذلك وفقا لعدد من الحالات التي بموجبها يجوز للوزير المختص إلغاء ترخيص الفرع، وفيما يلى نستعرضها:

1. مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرارات مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، بعد أخذ رأى المجلس، وإنذار الفرع لتلافي أسباب المخالفة.

2. فى حالة الضرورة القصوى يتم إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.

3. فى حالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية، يصدر الوزير المختص قرارا بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك القرار.

4.   يلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما قرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات للدراسة بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.

5.عقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر لرئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة