ضوابط قبول التبرعات والإعانات.. تعرف على اختصاصات صندوق تمويل المشروعات التعليمية

الأربعاء، 27 يناير 2021 09:00 ص
ضوابط قبول التبرعات والإعانات.. تعرف على اختصاصات صندوق تمويل المشروعات التعليمية وزارة التربية والتعليم
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، لدعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً، وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.

واستهدفت التعديلات زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتى ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وفيما يلى نستعرض اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقا للتعديلات الجديدة.

يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق، وتصريف أموره السياسة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي:

1. إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المالية بالتنسيق مع وزارة المالية.

2. وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.

3. النظر في التقارير التي تقدم عن العمل بالصندوق، ومركزه المالی.

4. الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.

5. مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.

6. النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق احتاج الصندوق.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة