أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة أكتوبر، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها، منذ هجره له بعد حملها بسبب خلافات اشتعلت بينها وحماتها، لاعتياده تبديد أمواله على أهله-على حد وصفها بشكواها، وامتناعه عن سداد أجر المسكن، ومصروفات المرافق التي وصلت لـ 260 جنيه شهريا، وتركها مهددة بالطرد من صاحب العقار بسبب تراكم الإيجار عليها، وذلك بعد 11 شهر من زواجهما.
وأكدت:" أقمت دعوي طلاق للضرر بعد اكتشافي أن زوجي حصل على حكم طاعة ضدي، ليحاول إجباري على السكن بمنزل حماتي، وهو ما رفضه قبل الزواج منه، وساومني أن أظل معلقة، أو أعيش معه لدي أهله".
وأشارت الزوجة بدعواها إلى استحالة العشرة بينهما، وذلك بعد امتناعه عن سداد نفقاتها، ووضع يديه على مصوغاتها وبيعها دون الرجوع إليها، ومحاولته إجبارها على مغادرة شقة الزوجية، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وتابعت ه.ك.خ، الزوجة البالغة من العمر 33 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة: "امتنع زوجي عن الإنفاق على، وتركني بين الحياة والموت بعد تدهور حالتى الصحية وحدوث نزيف بسبب الضغط العصبي التي عشت به طوال شهور الحمل، رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى علي بالضرب والإساءة، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة