أول تشريعين لدعم منظومة الصحة جاهزان للعرض على مجلس النواب.. مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف استدامة تمويل الخدمات والقضاء على قوائم الانتظار.. وآخر لتنظيم عمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما

الثلاثاء، 26 يناير 2021 06:00 ص
أول تشريعين لدعم منظومة الصحة جاهزان للعرض على مجلس النواب.. مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف استدامة تمويل الخدمات والقضاء على قوائم الانتظار.. وآخر لتنظيم عمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحسم مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشروعى قانونين بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، المقدمين من الحكومة، حيث انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من إعداد تقريريها عن المشروعين، ليكونا جاهزين للعرض على الجلسة العامة للمجلس للمناقشة فور تحديد مكتب المجلس موعد مناقشتهما.

 وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد انتهت من مناقشة المشروعين خلال الشهور الماضية بعد إحالتهما من الحكومة، ووافقت عليهما نهائيا، ومع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد في شهر يناير الجارى، أعلنت الحكومة تمسكها بمشروعات القوانين المقدمة منها للمجلس، ومنها هذان القانونان، وبعد عرضهما على اللجنة أصبحا جاهزين للمناقشة فى الجلسة العامة فى أى وقت يحدده المجلس.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، أشارت إلى أن مصر والعالم شهد فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فطالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعى أو الاختيارى للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.

وحرصت القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات الضرورية، حيث إن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبى، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أى أعباء إضافية.

كما ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى أو حتى الأفراد فى التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للخطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.

ولفتت المذكرة الإيضاحية، إلى نص المادة (18) من الدستور على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، موضحة أنه بناء عليه صدر قانون التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسرى تدريجيا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوارى.

وجاء بالذكرة الإيضاحية، أنه انطلاقا من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص: القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى الموازنة العامة للدولة لتغطيتها، والنص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 14 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه .

وبالنسبة لفلسفة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، فإنه انطلاقا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى جميع جوانب هذا المجال، وتبنّى المشروع أمن قومى، لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى، بل وأمن الدول العربية جميعا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

ويتكون مشروع القانون من 23 مادة، ويأتى فى إطار خطة الدولة المصرية التى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال منتجات الدم ومكوناته وبصفة خاصة فى مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد الاكتفاء الذاتى منها كمشروع قومى عاجل وضرورى تحقيقا لهذا الهدف القومى، ومن ثم يمثل التنظيم القانونى السليم أهمية قصوى من ناحية تمكين مؤسسات الدولة المعنية من الاضطلاع بمهامها فى هذا المجال.

ومن مميزات هذا القانون، التوفيق بين مصالح شتى بحسبان أن القانون يستمد نجاحه من التوفيق بين مختلف المصالح للأطراف المعنية بتطبيقه، فجاء ليرضى الاستقرار ويطاوع التطور، حيث استلهم من المعايير الدولية والتشريعات المقارنة السارية فى الدول التى أثبتت تقدمها فى مجال عمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما إلى مستحضرات حيوية ما يحقق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة التعقيد والإجراءات التنظيمية من ناحية واحتياجات المرضى سواء فى مصر أو جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى، لفتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.

وأوضح مشروع القانون، تعريف عمليات الدم، بأنها جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع، كما عرف "البلازما"، بأنها إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع، وجاء تعريف "مشتقات البلازما"، بأنها مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشرى، منها على سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما، وتعريف "مركز تجميع البلازما"، بأنه مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع، و"تسفير البلازما" بأنها إرسال بلازما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها فى صورة مشتقات بلازما.

 ويحظر مشروع القانون، القيام بعمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التى يدخل فى اختصاصها القيام  بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر فى المركز المواصفات والاشتراطات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة