نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك، وهى كالاتي:
1- فى حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
2- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
3-فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
4- فى حالة توصیل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
6-فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7-فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.
8-فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.
9-فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له.
10-فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
11-فى حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة