أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، حيثيات حكمها بإعدام المتهمين الأول والثانى بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة المعادى"، كما برأت المحكمة المتهم الثالث بالقضية.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أنها استقر فى يقينها وارتاح وجدنها، مستخلصة من سائر أورقها وما تم فيها من تحقيقات وجلسات المحاكمة، بأن المتهمين وليد عبد الرحمن ومحمد أسامة، اتفقت رغبتهما الخاصة فى الحصول على المال الحرام أينما وجد، بدلاً من البحث عن طريق شريف يمكنهما من بلوغ مقصدهما، فقد سلكا طريق الشيطان والشر، وبدأت محاور فكرهما للحصول على المال الحرام بسرقة الأبرياء وإزهاق أرواحهم فى سبيل تحقيق غايتهما، فاستأجرا سيارة أجرة "ميكروباص" لتنفيذ جريمتهما، وعقدا العزم على ذلك وأعدا العدة لتنفيذ جريمتهما، فتسلح المتهم الأول بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وتسلح المتهم الثانى بسلاح أبيض "مطواة" داخل طيات ملابسهما.
وأكملت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهمين قاما بإخفاء لوحتا السيارة الأمامية والخلفية "بالفحم"، وهداهما تفكيرهما الآثم لاختيار دائرة المعادى الهادئة لتنفيذ جرمهما، وتوجها سويا للبحث عن ضحية، وتصادف خروج المحنى عليها مريم محمد على، فى هذا الموعد لحظها العثر، فشاهداها تسير بالشارع فأعدا العدة للانقضاض على فريستهما، فإذا هى حاملة لحقيبة على كتفيها تسير فى رحاب ربها فى طريقها لمسكنها، اندفع نحوها المتهم الأول حال قيادته للسيارة الميكروباص، ودنى منها إلى أن اصبحت فى يد المتهم الثانى الذى قام بجذب حقيبتها محاولاً نزعها، إلا أنها لم تبالى وتمسكت بها مقاومة له بكل قوتها، وأخذت بالصياح والاستغاثة بالمارة لعل أحد ينقذها، واستمر المتهم الثانى فى جذب الحقيبة، مع تشبث المجنى عليها بها.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بإجماع الأراء بإعدام المتهم الأول والثانى فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة، وبراءة المتهم الثالث بالقضية.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار و محمود عبد الرشيد.
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة